Thursday, June 9, 2011

مجلس القضاء الأعلى يوقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الكنسية اللاتينية لتبادل المعلومات

أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع المحاكم الكنسية هو خطوة جديدة في مسيرة التعاون مع كافة المحاكم ومؤسسات العدالة لبناء منظومة قضائية متينة، وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع مجلس القضاء اتفاقيات مشابهة مع كل من النيابة العامة، نقابة المحامين، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الداخلية، وأشار إلى توقيع مذكرات أخرى في المستقبل القريب مع كل من القضاء الشرعي والعسكري.
وجاءت أقواله اليوم خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في رام الله بين مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الكنسية اللاتينة في القدس لتبادل المعلومات الإلكترونية من خلال برنامج ميزان2 الذي طورته وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، حيث شارك في التوقيع الأب إيميل سلايطة رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية، وحضر الاحتفال الذي أقيم في المركز الإعلامي القضائي ممثلون عن مؤسسات قطاع العدالة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية.
وقال القاضي فريد الجلاد إن الاتفاقية تضمن خصوصية البيانات للمحاكم الكنسية حيث تستطيع السيطرة على بياناتها بشكل كامل وفق رؤيتها، ولا تشارك إلا البيانات والمعلومات التي تراها مناسبة، إضافة إلى استعداد مجلس القضاء الأعلى ضمن الاتفاقية لتوفير التدريب الفني والتقني الكامل لكافة طواقم المحاكم الكنسية.
وبدوره عبر الأب إيميل سلايطة عن فخره وسعادته بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس هي إحدى مؤسسات القضاء الفلسطيني الوطنية وهي إلى جانب القضاء الشرعي من أقدم المؤسسات الفلسطينية، وأكد أن دور المحكمة الكنسية هي أن تساهم في تحقيق العدالة وتساعد المواطنين بنشر القيم القضائية والقانونية.
وقدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا تقيديما حول برنامج الميزان 2 والميزات التي يوفرها.

العدل العليا تحكم بوقف إضراب الاطباء

8/6/2011
 
قررت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الاربعاء، وقف اضراب نقابة الاطباء والذي انطلق منذ بداية حزيران الجاري، وجاء قرار المحكمة استكمالاً للجلسات التي عقدتها بخصوص قضية اضراب نقابة الاطباء، وبناءً على البينات الكتابية والشفوية المقدمة من النيابة العامة، وبعد سماع شهود الجهة المستدعى ضدها.

وأوضحت هيئة المحكمة انه وبالرغم من استناد الاضراب الى مطالب عادلة، الا انه تقرر توقيفه لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وللاجراءات الواجب اتباعها قبل البدء في تنفيذ هذا الاضراب، ولعدم توجيه تنبيه كتابي موقع من 51% من الجهة المضربة قبل 4 أسابيع من تاريخ تنفيذه
 

Tuesday, June 7, 2011

محكمة العدل العليا تقر وقف إضراب نقابة الأطباء

أصدرت  محكمة العدل العليا بتاريخ 6/6/2011 قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن من قبل نقابة الأطباء بتاريخ 29/5/2011، والذي يشمل الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 208/2011.

حيث تقدم بهذه الدعوى مجلس الوزراء الفلسطيني، بواسطة النيابة العامة ممثلة برئيسة النيابة نجاة بريكي، استنادا للقرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية، وقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم الثلاثاء 7/6/2011 الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود الحاضرين وإلى مرافعة وكيل المستدعة ضدهم بالإضافة إلى مرافعلة وكيلة النيابة العامة، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة لإععطاء القرار. ونحن في انتظار قرار المحكمة الكريمة في هذا الشأن..

بداية رام الله تُصدر سابقة قضائية تقضي بخضوع املاك البلدية المستثمرة لضريبة الأبنية والاملاك

اصدرت محكمة بداية رام الله قرارها في الدعوى الحقوقية رقم 205/2008 والذي يتضمن سابقة قضائية ولأول مرة في دعاوي الحكومة، حيث يتمثل القرار بالحكم لوزارة المالية بقيمة دعواها كاملة وتبلغ 266322 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ضد الجهة المدعي عليها والمتمثلة بمستثمر العقار.
وقد مثل النيابة العامة في هذه الدعوى وكيل النيابة الاستاذ مصطفى فرحان حيق قام بتقديم البينات والترافع في هذه الدعوى التي تم متابعتها من قبل مكتب النائب العام وبتوجيه واشراف النائب العام المستشار احمد المغني ومساعده القاضي عبد الغني العويوي.
وقد عرّفت المحكمة المالك الوارد تبعاً للمادة 2 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات بأنه الشخص الذي ينتفع انتفاعاً مباشراً بالملك أو الذي يتقاضى بدل ايجاره أو ايراده ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
وبعد تقديم الادلة والبينات حسب القانون والاصول من الجهة المدعية ، قررت المحكمة
الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف.


http://www.pgp.ps/ar/?p=2747

حماية حقوق المؤلف في ضوء اتفاقية تربس

لمحة تاريخية: ــ
يندرج مفهوم حماية حقوق المؤلف ضمن ما يعرف "بالملكية الفكرية"، والتي هي عبارة عن كل ما يتوصل إليه العقل الإنساني من إبداع  وابتكار في مجالات العلم والفن والأدب والتي تظهر في شكل مؤلفات، ومخترعات، وعلامات تجارية، تحول لصاحبها الحف في امتلاكها والاستفادة بما تدره من عوائد مقابل بيعها أو الانتفاع بها. وقد حرصت الدول منذ زمن طويل على إصدار القوانين الملزمة لحماية ثمرة ونتاج العقول المبدعة على النطاق الوطني. ثم امتدت هذه الحماية إلى أرجاء المعمورة. حيث عمدت الدول المتقدمة إلى حماية حقوقها وحقوق مواطنيها، المرتبطة بالملكية الفكرية، وذلك عن طريق إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، بهدف حماية هذه الحقوق على إختلاف أشكالها وصورها. ومن الأمثلة على هذه الإتفاقيات:-
1-     إتفاقية باريس لحقوق الملكية الصناعية لعام 1883.
2-     إتفاقية برن للمصنفات الفنية والأدبية لعام 1886.
3-     إتفاقية مدريد، ولائحتها التنفيذية الخاصة بالتسجيل الدولي.
وغيرها من الاتفاقيات الأخرى في هذا المجال.
واستجابة لتوجيهات إتفاقتي باريس لعام 1883 وتعديلاتها، وبرن لعام 1886 وتعديلاتها، تأسست في 14 يوليو 1967 المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي دخلت حيز النفاذ في 26 إبريل 1970، ثم خصصتها منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1974 كوكالة دولية تختص بحماية الحقوق الفنية والأدبية والأعمال العلمية في بلدان أعضائها البالغ عددهم خلال عام 1995 مئة وخمسة وخمسين دولة. ولكن يبدو أن تسارع التطور العلمي والتكنولوجي والتصارع على إمتلاك مقوماته خلسة وعلانية من جانب كل المجتمعات البشرية بلا إستثناء قد حفز زعماء هذه التكنولوجيا وهي بلا جدال من الدول المتقدمة على التصدي للإنتقال غير المشروع لمقومات هذا التطور من إختراعات وأفكار وعلامات تجارية أو صناعية بما فيه من هدر واستنزاف لحقوق ملكيتها الفكرية بعد أن بان عجز التنظيمات الدولية المعنية عن الوفاء بتعهداتها للحفاظ على تلك الحقوق وفي ظل إستفحال خطر الغش التجاري، و انتشار ظاهرة البضائع المقلدة وما تسببه من خسائر فادحة لشركات المنتج الأصلي وكان منطقياً أن تجأر الدول المتأثرة بإنتهاكات حقوق الملكية الفكرية بالشكوى من ضعف إجراءات مجابهة هذه الإنتهاكات، وأن تظهر حاجتها الملحة لحماية حقوقها في إطار آلية دولية متعددة الأطراف تمتاز بالفاعلية وقوة التأثير عما هو قائم من ترتيبات وتنظيمات دولية أخرى، وتكون قادرة على إنقاذ مجالات الملكية الفكرية من أخطار ثلاثة تتعلق بالجزاءات والعقوبات على المنتهكين وحالات الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية بالإضافة إلى حرص على حماية حقوق الدول صاحبة التقنيات العالية.
وهكذا فإن الدول الصناعية المتقدمة وجدت نفسها مدفوعة للمطالبة بإدراج موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن مفاوضات الأوروجواي. ورغم معارضة الدول النامية لموضوع إدراج حقوق الملكية ضمن إتفاقية الجات. غير أنها لم تنجح في الحيلولة دون ذلك. وإنتهت جولة مفاوضات أورجواي بالتوصل إلى إتفاقية شاملة حول الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.واصطلح على تسمية هذه الاتفاقية اختصارا  " بالتربس" (Treps).
وصيغت موادها ال73 في أجزاء سبعة تناولت حقوق التأليف (المؤلف) والطبع الحقوق المرتبطة بها، والعالمات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية، وبراءات الإختراع، وتصميم رسومات الدوائر المتكاملة وحماية الأسرار التجارية غير المعلن عنها.......لخ.
حماية حقوق المؤلف (Copyrights): ــ
سبق وأن تناولت هذا الحق اتفاقية برن لعام 1886 المعدلة عام 1971 الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية. حيث أكدت على المستوى الدولي، سواء تلك التي تعتبر حقوقاً مادية كالحق في الطبع والنشر والترجمة، وتحويل العمل إلى فيلم سينمائي، وتلك التي تعتبر حقوقاُ معنوية، كالحق في نسبة العمل إليه، وحقه في الإعتراض على أي تحريف  أو تعديل أو  إختصار يخل  بمضمون العمل  أو آرائه، أو يؤدي إلى المساس بسمعته وكرامته.
ولم تلغ إتفاقية التربس ما جاء بإتفاقية برن المشار إليها، بل بالعكس من ذلك فقد ألزمت الدول الأعضاء بموجب المادة التاسعة منها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1-21 من تلك المعاهدات وتعديلاتها 1971، وذلك فيما يتعلق بالحقوق المادية للمؤلف. وهذا يعني أن إتفاقية برن أصبحت أحكامها تسري في مواجهة الدول التي صادقة على إتفاقية الجات1994. بصرف النظر عما إذا كانت هذه الدول سبق لها الإنضمام إلى إتفاقية برن أم لا. وذلك فيما عدا نص المادة السادسة من هذه الإتفاقية التي تم استبعدها من نطاق الالتزامات بإعتبار أنها تتعلق بحقوق المؤلف الأدبية. في حين أن مجالات الحماية قد إقتصرت على حق المؤلف المادية.
وقد استحدثت التربس أحكاماً خاصة بها لتنظيم حقوق المؤلف تضاف إلى ما أحالت إليه من أحكام معاهدة برن (1971م)، وهي:
1-     قصر حماية حقوق المؤلف على النتاج أو التعبير، وليس على مجرد الأفكار أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية.
2-     قصر حماية برامج الحاسوب (الكمبيوتر) على تلك المكونة من بيانات مجمعة أو مواد أخرى يشكل انتقاؤها أو ترتيب محتوياتها خلقاً فكرياً يتسم بالجدة والإبتكار، ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها،  فالمضمون أياً كان نوعه يندرج في عداد التأليف بالشروط اللازم توافرها فيه وعندئذ تنسحب عليه حماية أخرى هي لحقوق مؤلف البيانات أو المواد الداخلة في تكوين البرنامج.
3-     كما نصت الإتفاقية على أن برامج الكمبيوتر، سواء كانت شيفرة مصدرية أو شيفرة مستهدفة، فإنها تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية بموجب اتفاقية برن (1971). ويؤكد نص هذه المادة وجوب حماية برامج الحاسب الآلي باعتبارها من حقوق المؤلف على أن تطبق عليها أيضاً أحكام اتفاقية برن فى شأن المصنفات الفنية. وتؤكد أيضاً أن الشكل الذي يقترن به البرنامج، سواء كان شيفرة مصدرية أو شيفرة المستهدفة، يؤثر على الحماية. واقتضاء حماية برامج الحاسبات الآلية كمصنفات فنية يعنى مثلاً أن القيود المفروضة على المصنفات الفنية هي فقط الممكن تطبيقها على برامج الكومبيوتر. كما يؤكد النص على تطبيق المفهوم العام لاصطلاح الحماية المعمول به منذ خمسين سنة على برامج الكومبيوتر. ويجوز عدم تطبيق بعض الشروط التي يقصر تطبيقها على أعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية.
4-     إلزام البلدان الأعضاء التي تكثر من وضع قيد على حقوق المؤلف رعاية للمصلحة العامة في نشر العلم والثقافة كما هو الحال في البلدان النامية، بقصر هذه القيود على حالات خاصة معينة لا تمس الإستغلال المعتاد المصنف، ولا تتسبب في إلحاق  أضرار غير معقولة بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق.
5-     فإن الحماية هي مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. والفقرات من 2 إلى4 من هذه المادة تحديداً تجيز مدداً أقصر في بعض الحالات. وهذه الأحكام تكملها المادة 12 من اتفاقية التربس، التي تنص على أنه عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، يجب ألا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال. وفى حالة عدم وجود ترخيص بالنشر تكون مدة الحماية في غضون 50 سنة من إنتاج العمل المعنى،50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه.  \
6-     الأحكام الخاصة بحماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة تتضمنها المادة 14. وبموجب المادة 14,1، يحق للمؤدين منع النسخ غير المصرح به لتسجيلاتهم      ( من ذلك على سبيل المثال نسخ عمل موسيقى حي). وحق النسخ يمتد إلى النسخ المنطوق دون النسخ السمعي والمرئي. كما يجوز للمؤدين منع نسخ هذه التسجيلات. ويحق لهم أيضاً منع البث الحي دون ترخيص لأدائهم بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
7-     يحق للهيئات الإذاعية بموجب المادة 14/3، أن تحظر الأفعال التالية إذا ما تمت دون ترخيص منها: تسجيل الأعمال الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر الوسائل اللاسلكية ونقل هذه المواد للجمهور عبر التليفزيون. وحيث لا تمنح الدول الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، فإنها تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف بالنسبة للمادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه في ظل أحكام معاهدة برن.
8-     حق منتجي التسجيلات الصوتية في إجازة أو منع التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية. وقد حددت المادة الربعة عشرة من إتفاقية التربس مدة الحماية المقررة لأعمال المؤدين ومنجي التسجيلات الصوتية بخمسين عاماً تبدأ من نهاية سنة التسجيل أو الأداء الأصلي. أم هيئات الإذاعة فلا يجوز لها التمسك بالحق الوارد في الفقرة الثالثة لأكثر من عشرين سنة تبدأ من نهاية سنة حصول بث المادة المعنية.
9-     حق المؤدين في التسجيلات الصوتية في منع تسجيل أدائهم غير المسجل أو نسخه أو بثه على الهواء دون ترخيص منهم. بالإضافة إلى حق منتجي التسجيلات الصوتية في إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية.
10- وتنص المادة 14/6 على أنه يجوز لأي دولة عضو، فيما يتعلق بحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به إتفاقية روما.
إعداد: المحامي اسكندر سلامة

Monday, June 6, 2011


ماهية خطاب الضمان:
يعتبر خطاب الضمان من الصور الهامة للكفالة المصرفية، لأنه عندما يتعهد أحد الأشخاص بتنفيذ مشروع معين أو بتوريد بضائع، فإن رب العمل أو المشتري، يطلب منه أحياناً دفع مبلغ كتأمين نقدي يكون في أغلب الأحيان مرهقاً للمقاول أو المورد، فقد يكون المبلغ المطلوب غير مقدور على تأمينه، مما دعت الحاجة الى خطابات الضمان لتكون بديلاً عن التأمينات النقدية وسند قوته أنه صادر عن مصرف، لأن في خطاب الضمان تعهد من المصرف لصالح شخص آخر يسمى المستفيد، يضمن فيه المقاول لتنفيذ التزاماته في عملية معينة.

 مفهوم خطاب الضمان:
تتعدد التعريفات بشأن مفهوم خطاب الضمان ولكنها تنتهي جميعاً الى أنه: "تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه يصدر من بنك بناء على طلب عميله الآخر يتعهد بمقتضاه بأن يدفع لطرف ثالث يسمى المستفيد مبلغاً محدداً من المال عند أول طلب يتسلمه في خلال فترة سيريان خطاب الضمان ودون الالتفات الى أية معارضة من قبل عميل البنك (الآخر)"[1].

وعرفه البعض على أنه: "تعهد صريح من أحد البنوك، بأنه يقبل دفع مبلغ معين الى المستفيد، الذي يصدر الخطاب لصالحه، وذلك بناء على طلب العميل طالب الضمان في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيد، خلال فترة زمنية محددة، عادة ما يتم تحديدها في الخطاب، ويحصل البنك مقابل إصدار خطاب الضمان على عمولة، في شكل نسبة مئوية من قيمة خطاب الضمان، أو من رصيد العميل (طالب خطاب الضمان)"[2].

وقد أوردت المادة 355 من أحكام قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 99 تعريف خطاب الضمان كما يلي "خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص يسمى (الآخر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بشخص آخر يسمى (المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة).

أما المشروع الفلسطيني فقد عرف خطابات في مشروع قانون التجارة الفلسطيني على النحو التالي:" خطاب الضمان تعهد مكتوب، يصدر من المصرف بناءً على طلب شخص يسمى الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة بالخطاب دون اعتداد بأية معارضة"[3].

ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن خطاب الضمان عبارة عن تعهد يصدر من مصرف بناءً على طلب أحد المتعاملين (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.

* الأركان- والأطراف
وتجدر الإشارة الى أن الحاجة الى خطاب الضمان تظهر عندما يجد شخصاً ما نفسه ملزماً بتقديم ضمان مصرفي الى شخص آخر كي يقبل هذا الأخير منحه أجلاً أو مزية التعاقد معه أو السماح له بالمشاركة في مناقصة... أو غير ذلك، حيث يلجأ المطلوب منه الضمان الى المصرف ليبرم معه عقد اعتماد بالضمان يتفق بموجبه على أن يقوم المصرف بإصدار خطاب ضمان لمصلحة مستفيد معين وفق شروط تحدد في عقد خطاب الضمان.

ومما سبق يكمن القول أن خطاب الضمان يحقق فائدة كبيرة لجميع أطرافه وذلك على النحو التالي:
-   بالنسبة للعميل: إن عدم تجميد مبالغ نقدية كبيرة كضمان للأعمال التي يقوم بها العميل يؤدي الى فوائد كبيرة بالنسبة إليه، إذ يستطيع أن يستثمر هذه الأموال بدلاً من تجميدها لدى الجهة المتعاقد معها، كما أن العمولة التي يتم دفعها للبنك مقابل إصداره لخطاب الضمان أقل من سعر الفائدة التي يتم دفعها في حال القرض[4].
-   بالنسبة للمصرف: كما أن المصارف تستفيد من جراء إصدار خطابات الضمان، حيث تتقاضى عمولات وفوائد من عملائها مقابل إصدارها لخطابات الضمان، دون أن تقدم مبالغ نقدية بصورة فعلية، إذ لا يقوم المستفيد في العادة بمصادرة قيمة خطاب الضمان، ويكون كل ما قدمه البنك إعادة توقيعه، وحتى لو تمت مصادرة قيمة خطاب الضمان من قبل المستفيد، فإن المصرف يكون قد احتاط لنفسه إذ يحتفظ عادة بغطاء كما سيتبين لاحقاً[5].
-   بالنسبة للمستفيد: إن حصول المستفيد على خطاب الضمان من بنك أو مؤسسة مالية معتمدة يعتبر ضماناً كافياً له، لأن هذا يوازي الضمان النقدي. بل إنه قد يكون أفضل لها من الضمان النقدي لما يثير ذلك من مشاكل الإيداع والسحب وغير ذلك[6].

ومما تقدم نستنتج أن خطاب الضمان يتمتع بالعديد من الصفات والخصائص وهذه الخصائص سوف يتم التعرض لها من خلال المطلب التالي.

 خصائص خطاب الضمان:
يتميز خطاب الضمان بعدد من الخصائص ترتبط بوظائفه ودوره وطبيعة العلاقات بين أطرافه كما تتعلق بالممارسات العملية والأعراف المصرفية المستقرة بشأن خطابات الضمان وأهم هذه الخصائص ما يلي:
1.  خطاب الضمان اسمي وشخصي لصالح المستفيد منه: وهذا يعني أن الآمر حينما اتجهت إرادته لطلب إصدار خطاب الضمان لترجمة عقد الأساس المبرم بينه وبين المستفيد، إنما كان يستهدف مستفيد بعينه، ومن ثم فإن شخص المستفيد محل اعتبار في التعامل ولذا فإنه لا يمكن للمستفيد في خطاب الضمان أن يتنازل عنه لطرف آخر كما لا يجوز له تظهيره لغيره[7].
2.  خطاب الضمان تعهد مكتوب من البنك الذي أصدره، فلا يمكن أن يصدر إلا مكتوباً وعلى محررات ونماذج البنك الذي أصدره[8].
3.  أنه لغرض محدد: يصدر خطاب الضمان لخدمة غرض محدد يقصده الآخر والمستفيد وهو الغرض الذي يجد جوهره في عقد الأساس والذي يشكل مناط العلاقة بين الآخر الآمر بإصدار الخطاب والمستفيد منه[9].
4.  موضوع خطاب الضمان مبلغ من النقود معين أو قابل للتعيين: يعتبر التزام المصرف بموجب خطاب الضمان التزاماً مضمون نقدي من جهة وذا مدى زمني من جهة أخرى، فالتزام المصرف منقطع الصلة بكيفية تنفيذ العميل الآخر لالتزامه تجاه المستفيد، فلا يعتبر ما تعهد المصرف بدفعه تعويضاً للمستفيد عن عدم تنفيذ العميل الآخر أو إساءة هذا التنفيذ، بل يعتبر التزام المصرف بدفع الخطاب مجرداً عن التزام العميل الآخر، إنما كانت مديونية العميل تجاه المستفيد[10].
5.  استقلال علاقة البنك بالمستفيد يترتب على استقلالية علاقة البنك بالمستفيد نتائج في غاية الأهمية، فالتزام البنك تجاه المستفيد التزاماً أصلياً.
أي أنه لا يجوز الدفع في مواجهة المستفيد بالدفوع التي تكون للعميل في مواجهة المستفيد نتيجة لعلاقتهما بموجب عقد الأساس. فإذا كانت إرادة العميل مشوبة بعيب من عيوب الإرادة عند التوقيع على عقد الأساس مع المستفيد فإن ذلك لا يؤثر على التزام البنك قبل المستفيد. كذلك لا يجوز الدفع في مواجهة المستفيد بالدفوع التي تكون للبنك في مواجهة العميل نتيجة لعلاقتهما بموجب عقد الضمان.
وقد أشارت الى أن هذه الاستقلالية محكمة النقض المصرية حيث نصت: "البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم أصلاً قبل المستفيد بلا بوصف كونه نائباً عن عميله فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب اعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان"[11].
6.  الكفاية الذاتية: ويقصد بذلك أن الالتزام الثابت في خطاب الضمان غير قابل للنقض أو الطعن به إلا بالتزوير، وبذلك فإن المستفيد من خطاب الضمان لا يحتاج الى قرار من المحكمة حتى يصبح قابلاً للتنفيذ[12].
7.  استحقاق خطاب الضمان فور وصوله الى علم المستفيد بموجب هذه الخاصية فإن المستفيد يستطيع أن يصادر قيمة خطاب الضمان بمجرد علمه به، أما قبل علم المستفيد به فلا يعتبر المصرف ملتزما به، ويترتب على ذلك أن خطاب الضمان لا يجوز أن يحتوي على تاريخ استحقاق، وإذا وجد مثل هذا الشرط فإنه يعتبر لاغياً، كما أنه لا يجوز تعليقه على شرط، وإذا احتوى خطاب الضمان على شرط فإنه يفقد صفته كخطاب ضمان[13].
8.  يمكن تعديل خطاب الضمان وتحديده: من الخصائص الأخرى لخطاب الضمان أنه يمكن العمل على تمديده أو تعديله إذا تلاقت إرادة أطرافه على ذلك، ففي بعض الحالات يجد الآمر بإصدار خطاب الضمان والمستفيد على أن تنفيذ عقد الأساس المبرم بينهما والذي صدر خطاب الضمان لأجله يحتاج الى مزيداً من الوقت لإنجاز عقد الأساس وعليه يرغبان في مد أجل خطاب الضمان، فيقوم البنك بمد الأجل حفاظاً على عدم تسييله وتحمل المصرف مخاطر عدم قيام الآمر بتغطية الجزء غير المغطى من خطاب الضمان، أو تجنباً لأي نزاعات مع الآخر.

من خلال هذا المبحث تبين لنا أن خطاب الضمان هو تعهد يصدر من المصرف بناءً على طلب العميل (الآمر) لمصلحة شخص آخر يسمى المستفيد بدفع مبلغ من المال خلال فترة محددة.

وقد تبين أيضاً أهمية خطاب الضمان في الحياة العملية لكافة الأطراف العميل (الآمر) والمستفيد والمصرف وأخيراً تبين لنا الخصائص التي يتمتع بها خطاب الضمان[14].
إعداد: المحامي اسكندر سلامة.

[1]. أحمد غنيم، خطابات الضمان، دار النهضة العربية- القاهرة، ط1، 2004، ص5.
[2]. حمدي عبد العظيم، خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط1، 1996، ص17.
[3]. المادة 364 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني.
[4]. مصطفى حسين عبد القاضي، خطاب الضمان، جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، بحث غير منشور، 19999، ص 8.
[5].
[6].
[7]. أحمد غنيم، مرجع سابق، ص 8.
[8]. فائق محمود الشعاع، التزام المصرف  بموجب خطاب الضمان، بحث مأخوذ عند
www.arablawinfo.com-1/11/2007.
[9]. أحمد غنيم، مرجع سابق.
[10]. فائق محمود الشعاع، مرجع سابق، ص3.
[11]. نقض مصري 14 مارس 1972- المحاماة- س 55 ص 84، حكم النقض رقم 648 لسنة 48 ق في 12 ابريل 1982- مجموعة أحكام النقض س 33 جزء أول ص 395، وكذلك حكم النقض رقم 13. السنة 50 ق بتاريخ 30 ديسمبر 1985، وكذلك حكم النقض رقم 37 لسنة 29 ق جلسة 14/5/1964.
[12]. بموجب هذه الخاصية يمكن القول أن خطاب الضمان يشبه الورقة التجارية لمزيد من التفاصيل انظر محمود الكيلاني، عمليات البنوك، الجزء الأول، دار الجيب للنشر والتوزيع، عمان، 1992، ص 48/1881، 190.
[13]. مصطفى حسين عبد الباقي، مرجع سابق، ص12.
[14]. أحمد غنيم، مرجع سابق، ص9.

Sunday, June 5, 2011

البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الاسرائيلي-اتفاقية باريس


اولاً:-  البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الاسرائيلي وأهدافه:-
كانت اسرائيل تسيطر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل و تسلبه القرار المستقل في تنظيم شؤونه بالاضافة إلى تطبيقها القوانين و الانظمة الاسرائيلية و التي تخدم الاقتصاد الاسرائيلي فقط، و تتناقض مع المصالح الاقتصادية الفلسطينية.
وجاء البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الاسرائيلي الذي وضع بين حكومة اسرائيل و منظمة التحرير في باريس في 29-4-1994 و ذلك على ضوء التوجهات الاقتصادية الفلسطينية للمرحلة الحالية و المستقبلية على طريق المرحلة النهائية. و من أجل توفير فرصة للخروج من الهيمنة الاسرائيلية و رسم السياسات الاقتصادية الضرورية للاقتصاد الفلسطيني و تنميته
 و تطويره، حيث برزفي البروتوكول النقاط الآتية:-
1-ينسجم البروتوكول المذكور مع طبيعة الحل المرحلي، الأمر الذي يعني إمكانية توسيع نطاقه الجغرافي على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للمراحل الواردة في إعلان المبادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقعة في واشنطن من 13-9-1993.
2-يشكل البروتوكول المذكور إتفاقية تعاقدية لمدة 5 سنوات تحكم العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاد الفلسطيني و الاقتصاد الاسرائيلي، ولا تشكل بأي شكل في الاشكال السياسة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية.
3-جاء البروتوكول لينظم العلاقات الاقتصادية و لأول مرة بشكل متكافىء، و بعكس ما كان الوضع عليه خلال سنوات الاحتلال، حيث كان القرار الاقتصادي الاسرائيلي يسيطر سيطرة تامة على الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته و أجزائه.
4-جاء البروتوكول لينظم وبالتدريج إستعادة الاقتصاد الفلسطيني لما سلب منه من صلاحيات
 وموارد اقتصادية خلال سنوات الاحتلال السبع وعشرين الماضية. ولم يحقق الاتفاق كل ما تصبة اليه السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي، وإنما شكل انعكاساً لما كان يمكن الحصول عليه في المرحلة الحالية والتي إرتأت حلاً سياسياً مرحلياً.
5-أن تقييم البروتوكول يجب أن يتم في ضوء المرحلة الحالية، ولا يجوز أن يتم النظر إليه وتقييمه وكأنه إتفاق إقتصادي بين دولتين.

ثانياً:- طريقة تنفيذ البروتوكول:-
جاء في المادة(1) من البروتوكول فيما يتعلق في إطار ومدى هذا البروتوكول:-
يؤسس هذا البروتوكول الاتفاقية التعاقدية التي ستحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين،
و ستغطي الضغة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية. وسيكون التطبيق وفقا للمراحل الواردة في إعلان المبادىء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن
 في 13-9-1993 والمحضر المتفق عليه معه.
 وكما نصت نفس المادة أن البروتوكول سوف يطبق أولاً في غزة واريحا كخطوة اولى عند التوقيع على ان يتم لاحقاً تطبيقه على باقي المناطق الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالرقابة على تنفيذ البروتوكول فقد اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة اقتصادية بينهما يشار اليها بـ (JEC)والتي ستكون بمثابة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي التي وردت في الملحق 3 من إعلان المبادىء. وانها ستتألف من عدد متساو من الاعضاء من كل جانب، ولها أن تنشيء لجاناً فرعية كما تراه ضرورياً، بالاضافة الى اللجان الفرعية المحددة في هذا البروتوكول. وان قرارات هذه اللجان الفرعية سوف تكون بالاتفاق.

ثالثاً:-الضرائب الجمركية وفق ما جاء في البروتوكول:-
فيما يتعلق بضرائب الاستيراد وسياسة الاستيراد ووفق ما جاء في المادة 3 من البروتوكول، تكون محددة في قائمتين للسلع، القائمة A1 بخصوص السلع المنتجة محلياً في الاردن وفي مصر بشكل خاص والدول العربية الاخرى. و القائمة A2 من البلدان العربية والاسلامية وغيرها.
حيث سيكون الاستيراد وفق ما يتفق عليه الجانبان و بحدود حاجة السوق الفلسطينية والتي ستقرر حاجته من قبل خبراء اللجنة الفرعية وستكون هذه التقديرات قائمة علىأفضل المعلومات المتاحة بشأن الاستهلاك و الانتاج والاستثمار السابق والتاجرة الخارجية للمناطق، وذلك خلال 3 شهور من توقيع الاتفاقية وستراجع التقديرات كل 6 أشهر من قبل نفس اللجنة.
وبخصوص سياسة الاستيراد للسلطة الفلسطينية للقائمتين A1و A2، نص البند 2من المادة 3 على: " تحديد وتغيير معدلات الجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والاعباء الاخرى وتنظيم متطلبات واجراءات الترخيص ومتطلبات المواصفات و المقاييس بشكل مستقل ومن وقت إلى أخر. حيث سيتم تحديد قيمة الجمارك بحسب إتفاقية GATT لعام 1994 في التاريخ الذي ستدخل فيه اسرائيل والى ذلك التاريخ على نظام بروكسل لتحديد القيمة(BDV).
كما ونصت نفس المادة في بندها 4 و 5 على:-
"سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات و المسؤوليات لتحديد وتغيير معدلات الجمارك
و الجبايات والرسوم والاعباء الاخرى على السلع في القائمة(B). و كما نصت ايضاً على
"بالنسبة لكل السلع التي لم تحدد في القوائمA1, A2,B1، وبالنسبة للكميات التي تتجاوز تلك المحددة وفقاً للفقرتين 2(1) و3 أعلاه (يشار إليها من الآن وصاعداً الكميات)، فإن المعدلات الاسرائيلية للجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والأعباء الاخرى السائدة في تاريخ توقيع الاتفاقية و كما غيرت من وقت إلى آخر، وستكون بمثابة الأساس الادنى للسلطة الفلسطينية، وللسلطة الفلسطينية أن تقرر أية تغييرات لاحقة في المعدلات على هذه السلع والكميات الزائدة عندما تستورد من قبل الفلسطينين إلى المناطق. وبالنسبة لكل السلع التي  تحدد في القائمتين A1 ,A2، بالنسبة للكميات التي تتجاوز الكميات، فإن اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما ورد في الفقرة 10 أدناه، بما في ذلك وضمن أشياء أخرى، المستويات و الترخيص وبلد المنشأ والتقييم لأغراض الجمارك..الخ. واما السلع غير المنصوص عليها في القائمتين فقد نصت عليها المادة 10 والتي جاء فيها:-
"سيبقى الجانبان على نفس سياسة الاستيراد( ما عدا معدلات الضرائب الاستيراد والاعباء الاخرى للسلع في القائمة B) وعلى النظم بما فيها التصنيف والتقييم وإجراءات الجمارك الاخرى القائمة على المبادىء التي تحكم المبادىء الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد ومستويات السلع المستوردة).
و أعطت لإسرائيل في أن تدخل تغييرات في ما ذكر اعلاه من وقت لآخر بمقابل إشعار السلطة الفلسطينية مسبقاً بأي من هذه التغييرات.


وأبرز ما جاء من إنتقادات على البروتوكول بخصوص الجمارك:-
1-فرض الاحتلال القوائم  A1,A2 على السلع ووضع حدوداً لما يستطيع الفلسطينيون عمله. وكما فرض تعرفة خاصة بهم على البضائع و السلع في هذه القوائم.
2-من المنتقد وجدو حصص(كوتا) والتي سوف تعزز من السيطرة الكمية على السوق الفلسطينية.
3- إجبرت اسرائيل السلطة الفلسطينية من خلال البروتوكول على فرض ضريبة القيمة المضافة VAT بمعدل واحد على كل السلع والخدمات المنتجة محلياً أو المستوردة من قبل الفلسطينين (سواء غطيت من قبل القوائم الثلاث المذكورة اعلاه أم لا) و لها أن تحددها عند مستوى 15% إلى 16%، في حين أن اسرائيل تفرضها بقيمة 17%.



رابعاً: المعابر الجمركية الفلسطينية و الاجراءات المطبقة:-
تعتبر التجارة من المقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي الفعاليات الاخرى، و فلسطين أكثر من اي اقتصاد آخر بحاجة للتجارة الخارجية أكثر من الحرية في التجارة الداخلية، بسبب ان الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدماتي حيث تنتقل السلع من والى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واسرائيل والعالم الخارجي.
حيث يوجد هنالك ثلاثة معابر جمركية رئيسية:-
1-معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية.
2- معبر الكرامة على الحدود الاردنية الفلسطينية.
3- مطار غزة الدولي.
4-معابر داخلية بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية و اسرائيل.
حيث تطبق مزيج من القوانين والانظمة المعمول بها في اسرائيل، و القانون الفلسطيني رقم (11) لعام 1929 و تعديلاته المعمول بها في قطع غزة حتى اليوم، و قانون الجمارك الاردني رقم(1) لعام 1962 المعمول به في الضفة الغربية، إضافة الى تعليمات وزارة الماية الفلسطينية.
و اما عن دور الجانب الفلسطيني في تطبيق الإجراءات الجمركية، فبعد ان تم نقل الصلاحيات الضريبية والجمركية من الجانب الاسرائيلي الى الجانب الفلسطيني بموجب الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين سواء اوسلو، باريس ، القاهرة فلا مناص من الاستمرار في تطبيق القوانين حتى تكتمل السيادة على كل المناطق وبالتالي يصبح من حق السلطة الفلسطينية فرض القوانين
و تعديلها بالطرق الدستورية المعروفة، حيث أنه حتى الآن لا يوجد أي دور فعلي لإدارات الجمارك والاجراءات الجمركية سوى أنها تقوم بالتحكم بالرسوم الجمركية فقط على القوائم (B,A2,A1) و تقديم الاعفاءات.

خامساً:- الإطار العام لشكل العلاقات التجارية مع اسرائيل والعالم الخارجي :-
تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل و فلسطين و العالم الخارجي من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية كما ذكرنا سابقاً، حيث دخل البروتوكول الاقتصادي حيز التنفيذ حال التوقيع عليه و تم الاتفاق عليه ليطبق على المناطق الفلسطينية، حيث عرض الاطار العام لشكل العلاقات التجارية مع اسرائيل و العالم الخارجي من خلال هذا الاتفاق و التي كانت على النحو الآتي:-
1-حق الطرف الفلسطيني بإجراء عمليات الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المطارات والموانىء الاسرائيلية مع ضمان المعاملة بالمثل.
2-للطرف الفلسطيني الحق بتحديد و بشكل مستقل النسب الجمركية و الرسوم الضريبية الاخرى المتفق عليها والخاصة بالكميات المتفق عليها من الخارج للسلع الواردة في القائمتين (A2,A1)
 و على المستوردات بدون تحديد كميات من السلع الواردة في القائمة B.
3- كافة السلع و البضائع المستوردة و غير المذكورة في القوائم السابقة سوف تخضع كحد أدنى لمستوى و معدلات الجمارك والضرائب والرسوم و غيرها من المدفوعات المفروضة على الواردات الى اسرائيل.
4-حدد البرتوكول العلاقات التجارية مع اسرائيل على شكل إتحاد جمركي فقامت بإعطاء الحرية الكاملة في تبادل السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بين اسرائيل وفلسطين وهنالك استثناء مؤقت فيما يتعلق بإستيراد وتصدير الدواجن والبيض والبطاطا والخيار والبندورة والبطيخ، حيث حدد البروتوكول كوتا سنوية على هذه السلع تزداد سنوياَ لتلغي تماما في مطلع 1998، إلا انه و بسبب الظروف بقيت مجمدة.
5-سوف يتم تطبيق سياسة الاستيراد الاسرائيلية فيما يتعلق بالتصنيف والتقييم والاجراءات والترخيص والمواصفات على كافة الواردات الفلسطينية بإستثناء الكميات المتفق عليها من البضائع(A1,A2) اي ان مستوردات فلسطين من بضائع القائمة (B) سوف تخضع أيضاً لمعايير سياسة الاستيراد الاسرائيلية في مجال المواصفات والمقاييس.
6-تتم عملية مقاصة كافة عوائد ضرائب المستوردات والرسوم عليها بين اسرائيل وفلسطين على اساس مبدأ نقطة الاستهلاك النهائية للسلع.


سادساً: الاتفاقيات الدولية المطبقة والعلاقة مع جمارك الدول المجاورة:
1-     بروتوكول باريس الاقتصادي في 29-4-1994.
2-      
3-     إتفاقية تجارة حرة مع دول EFTA.
4-     إتفاقية تجارية حرة مع الاتحاد الاوروبي EU.
5-     بصدد إعداد إتفاقية تجارة حرة مع تركيا.
6-     إتفاقيات أخرى متعلقة بالتجارة مثل إتفاقية الترانزيت العربي، منطقة تجارية عربية حرة، إتفاقية تبادل معلومات، إتفاقية تمويل وتطوير الجمارك الفلسطينية مع الاتحاد الاوروبي إضافة إلى إتفاقية أخرى مع USAID في مجال التدريب.
7-     إتفاقية التعاون التجاري بين منظمة التحرير وروسيا.
8-     إتفاقية التجارة مع المملكة العربية السعودية.

إعداد: المحامي اسكندر سلامة

انتقال حق الانتفاع من الإيجار في القانون الأردني

المحاميان: د.حمزة أبو عيسى  و د.عبد الله الخصيلات يعني انتقال حق الانتفاع من عقد الإيجار أن يحل شخص آخر محل المستأجر الذي...